إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الجادرجي من أجل العمارة والمجتمع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم
تاريخ
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الجادرجي من أجل العمارة والمجتمع». مركزها: حالات ـ شاطئ البحر ـ قرب مطعم نبع التفاحة ـ مكتب رفعة الجادرجي ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ هدف الجمعية هو دعم ونشر مبادئ العمارة «الإنسانية» التي تعنى بالعلاقات الاجتماعية السليمة وتشجيع إقامة صلات تفاعل وحوار بين المعمار الفرد والمجتمع بفئاته كافة من خلال تشجيع وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية، وتوزيع الجوائز وبخاصة جائزة الجادرجي لطلبة العمارة في لبنان على الأعمال المعمارية المبدعة والأبحاث النظرية القيمة للمحترفين وغير المحترفين، والطلبة على اختلاف مستوياتهم والمهتمين بمهموم البيئة المعمرة عامة. 2 ـ التعريف بإيجابيات العمارة المعاصرة، وتشجيع الحفاظ على العمارة التراثية، وتسجيل وتخليد ذكرى المعماريين المبدعين في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إلهام رفيق أبي حنا الكلاب عاصم بك علي بك سلام أحمد محمد حسين الزين محمود شفيق شاهين رهيف جبرائيل فياض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد حسين الزين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع