إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مسار» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5247/2 تاريخ 15/12/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مسار». مركزها: الشويفات ـ القبة ـ التمثال ـ ملك كمال شيا ـ قضاء عاليه. غايتها: ـ تمكين الأطفال، الشباب والنساء في المجتمع عبر القيام بالأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية ومن خلال عقد حلقات تدريب وندوات ومحاضرات والقيام بمشاريع ذات طابع تنموي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال سامي شيا ريما جاك حبش فادي محمد الغار رانيا عبد الحميد السبع أعين هنادي فؤاد توتونجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال سامي شيا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع