All legislation

علم وخبر Notice of association No. 264 09/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "رابطة آل بريدي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
264
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5550/5552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 264 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل البريدي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3798/2 تاريخ 26/6/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل البريدي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ بناية ميشال فارس البريدي ـ تجاه ثانوية لور مغيزل للبنات الرسمية. غايتها: 1 ـ توثيق روابط القربى وتوفير أسباب التعارف بين أفراد عائلة آل البريدي. 2 ـ بث روح المحبة العائلية وفكرة التعاضد فيما بينهم. 3 ـ مساعدة المحتاجين من آل البريدي وتشجيع التحصيل العلمي وتقديم المنح. 4 ـ القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية لأبناء العائلة والسعي الدائم في كل ما يعود بالخير على أبنائها للوصول إلى تعاطف اجتماعي وإنساني أوسع كل ذلك مع الحفاظ على الحرية الفردية واستقلال الرأي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعمة الله ميشال بريدي اسكندر ادمون بريدي ميشال الياس بريدي جورج الياس بريدي فؤاد سبيريدون بريدي جورجيت نخله الحايك شارلوت اسطفان نصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شارلوت اسطفان نصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع