إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 782/أد تاريخ 24/3/1993،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بني ضو» المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل برقم 2713/2 تاريخ 16/2/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بني ضو» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 782 تاريخ 24/3/1937، حيث أصبح: اسمها: «جامعة بني ضو». بدلا من: «جمعية بني ضو». غايتها: 1 ـ رفع شأن العائلة وطنيا، اجتماعيا، معنويا وماديا. 2 ـ لم شملها وجمع وفروعها ونشر تراثها. 3 ـ توثيق روابط التعاون والتعاضد بين أبنائها. بدلا من: ـ رفع مستوى العائلة أخلاقيا وأدبيا. مركزها: سن الفيل ـ شارع بيروت هول ـ سنتر شاوول ـ الطابق الأول. بدلا من: بيروت
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع