All legislation

علم وخبر Notice of association No. 266 10/11/2005

تعديل للعلم والخبر رقم:782 تاريخ 24/3/1937 للجمعية المسماة:"جمعية بني ضو" مركزها :بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
266
Date
10/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5553/5554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 266 تاريخ 10/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 782/أد تاريخ 24/3/1993،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بني ضو» المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل برقم 2713/2 تاريخ 16/2/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بني ضو» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 782 تاريخ 24/3/1937، حيث أصبح: اسمها: «جامعة بني ضو». بدلا من: «جمعية بني ضو». غايتها: 1 ـ رفع شأن العائلة وطنيا، اجتماعيا، معنويا وماديا. 2 ـ لم شملها وجمع وفروعها ونشر تراثها. 3 ـ توثيق روابط التعاون والتعاضد بين أبنائها. بدلا من: ـ رفع مستوى العائلة أخلاقيا وأدبيا. مركزها: سن الفيل ـ شارع بيروت هول ـ سنتر شاوول ـ الطابق الأول. بدلا من: بيروت

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع