All legislation

علم وخبر Notice of association No. 267 10/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية مسلمون بلا حدود" مركزها:المرج - قضاء البقاع الغربي .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
267
Date
10/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5554/5555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 267 تاريخ 10/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «جمعية مسلمون بلا حدود» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4369/2 تاريخ 22/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية: «جمعية مسلمون بلا حدود». مركزها: المرج ـ طريق الشام ـ ملك عدنان حمدان ـ الطابق الثاني ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ تعمل على نشر قيم الوحدة والعيش المشترك وثقافة الحوار والعمل السلمي. 2ـ تعمل على نشر قيم الإسلام ومبادئه الإنسانية وفق رؤية وسطية. 3 ـ تعمل على دمج لبنان في محيطه العربي والإسلامي. 4 ـ تتخذ لتحقيق أهدافها جميع الوسائل المتاحة (ندوات ـ مؤتمرات ـ مؤسسات ـ إعلام)، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي أحمد عبد الخالق رمزي محمد ديشوم عبد القادر سليم عبد الفتاح محمود خالد موسى حسين عبد الكريم الصغير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد عبد الخالق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع