All legislation

علم وخبر Notice of association No. 268 10/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "الشارع الثقافي" مركزها :صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
268
Date
10/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5555/5556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 268 تاريخ 10/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشارع الثقافي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3929/2 تاريخ 9/7/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الشارع الثقافي». مركزها: صيدا ـ حي الدكرمان ـ شارع البراد ـ ملك أحمد البيطار وهدية موسى القاروط. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي عن طريق القيام بندوات ومحاضرات ثقافية واجتماعية. 2 ـ العمل على تعزيز الثقافة والفنون والإبداع. 3 ـ إقامة نشاطات خيرية، اجتماعية وثقافية بالتعاون مع الهيئات المماثلة. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإحياء التراث والمحافظة على الآثار والتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زاهر محمد مهيب البزري حسين يوسف حجازي مصطفى أحمد البيطار زاهر أحمد المرسي ربيع علي الحركة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر محمد مهيب البزري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع