إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لبنوك العيون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3822/2 تاريخ 21/6/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية العربية لبنوك العيون». مركزها: بيروت ـ شارع الست نسب ـ بناية المباني ـ الطابق العاشر. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تداول المعلومات بين مختلف بنوك العيون المتواجدة في البلاد العربية، وإلى التعاون التام معها في اطار تبادل الأعضاء، إضافة إلى القيام بجميع النشاطات المتفرعة عن هذا التعاون. على أن يطبق ذلك البند وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبلا كمال محيو منى سامي جعفر د. محمد ناجي علم الدين د. الياس لطف الله وراق جرجس سعد يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور الياس لطف الله وراق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع