All legislation

علم وخبر Notice of association No. 271 11/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "الجمعية اللبنانية للزراعة العضوية" مركزها: بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
271
Date
11/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5560/5561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 271 تاريخ 11/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للزراعة العضوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19995 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للزراعة العضوية». مركزها: بيروت ـ ساحة الشهداء ـ بناية البرج ـ الشركة المشرقية العقارية ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى الوعي العام حول الزراعة والصناعة العضوية Organic في لبنان. 2 ـ إرشاد وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية وتطوير مهاراتهم فيما يعود للزراعة والصناعة العضوية البيولوجية. 3 ـ العمل والتنسيق مع القطاع العام من أجل المساهمة في تشجيع وازدهار وحماية الزراعة والصناعة العضوية البيولوجية في لبنان. 4 ـ توجيه وإرشاد المعنيين في قطاع الزراعة العضوية في لبنان على متطلبات الحصول على شهادات تصديق للزراعة العضوية (Certifications) وعلى المؤسسات العالمية والمحلية المانحة لهذه الشهادات. 5 ـ العمل على المحافظة على مصداقية شهادات تصديق الزراعة العضوية. 6 ـ العمل على تطوير الأسواق المحلية والعالمية لمنتجات الزراعة العضوية اللبنانية. 7 ـ العمل والتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف والمؤسسات العلمية والبيئية والاستهلاكية المعنية بالزراعة العضوية في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وفاء منير الخوري عدنان جورج ملكي رانيا سمير توما رجاء ميشال قرطاس فادي ايلي سركيس د. رامي احمد زريق د. علي حسن درويش اكرم نقولا قساطلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة وفاء منير الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع