إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أهل البر والجود» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3571/2 تاريخ 26/4/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أهل البر والجود». مركزها: كفركلا ـ شارع المسيل ـ ملك احمد حسين حلاوي ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ العمل على تقديم المساعدات المادية للفقراء والمحتاجين. 2 ـ السعي لتقديم مساعدات مدرسية، عبر تقديم بعض الكتب المدرسية وبعض المنح المدرسية. 3 ـ السعي لتقديم مساعدات طبية عبر تقديم بعض الأدوات الطبية وتقديم بعض المساعدات استشفائية للمرضى والمحتاجين. 4 ـ العمل على تأمين ألبسة للمحتاجين. 5 ـ العمل على تأمين بعض وسائل التدفئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد رشيد طويل محمود حيدر الحاج ضاهر يونس علي سرحان ناصر حسين حلاوي موسى علي شيت حسن نعيم جهجاه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موسى علي شيت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع