All legislation

علم وخبر Notice of association No. 274 12/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير" مركزها: ضهور الشوير - قضاء المتن .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
274
Date
12/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5563/5565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 274 تاريخ 12/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20006 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير». مركزها: ضهور الشوير ـ الساحة العامة ـ بلدية الشوير ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ احياء عيد المغتربين في ضهور الشوير ضمن اطار مهرجان عيد المغتربين السنوي الذي يقام في فصل الصيف منذ العام 1962 برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية لتأكيد الروابط الوثيقة بين لبنان الوطن ولبنان الانتشار في ارجاء العالم بالتعاون مع كافة الوزارات والإدارات. 2 ـ تنظيم النشاطات والحفلات على شتى أنواعها لاجتذاب السياح وتكريم المغتربين لاحياء روابطهم العائلية والثقافية بالوطن وتقاليدهم والتراث التقليدي للبلدة ليكون نقطة لقاء بين اللبنانيين المقيمين واللبنانيين المهاجرين لإبراز إنجازاتهم. 3 ـ تنظيم وإقامة حفلة انتخاب ملكة جمال المغتربين في لبنان والخارج بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة وبلدية الشوير وعين السنديانة والمنظمات والجمعيات المرخصة في لبنان والمهجر واحياء حفلات ثقافية وفنية تحتضن النشاطات التي من شأنها تشديد الأواصر بين أبناء الوطن، ورفع مستوى المهرجان الحضاري بتنفيذ كامل البرنامج بشكل شعبي مجاني والسعي لتغطية النفقات برعايات ذات مستويات مرموقة دون توخي الربح. 4 ـ العمل حصرا تحت اشراف وتعليمات وارشادات بلدية الشوير وعين السنديانة ووفقا لتوجيهاتها الالزامية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليلى فضل الله نصر نعيم شفيق صوايا الكسندرا ميشال قيامه عادل جميل مرهج زياد نقولا مجاعص كريستين ايلي خنيصر زينة نديم نصر خنيصر فوزي بطرس معلوف منى فريد بعقليني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل جميل مرهج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع