إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ساري لخدمة طوارئ الطرقات SARU» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20014 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ساري لخدمة طوارئ الطرقات SARU». مركزها: سن الفيل ـ مستديرة الحايك ـ ملك كابي وصبحي لحود ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة لتوعية المجتمع على السلامة العامة. 2 ـ العمل على اعداد وتدريب خبراء في السلامة العامة. 3 ـ المساهمة في إنشاء وصيانة حواجز الحماية على الطرقات. 4 ـ المساهمة في تأهيل وتجهيز الطرقات باشارات وعلامات {Marking} وشبك حماية على الطرقات الجبلية الخ... لتستوفي شروط السلامة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كابي سعيد لحود روجيه ريمون الرامي جورج انطانيوس حرب طلال محمود كنج نضال اسكندر حسون ماجد عادل باز اليصار نبيه عمار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كابي سعيد لحود
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع