All legislation

علم وخبر Notice of association No. 276 12/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية ريم المحبة الاجتماعية" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
276
Date
12/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5566/5568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 276 تاريخ 12/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ريم المحبة الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4808/2 تاريخ 25/10/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ريم المحبة الاجتماعية». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ سنتر دخل الله ـ ملك ناجي صبراوي ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء المنطقة من الفقراء والمحتاجين والأيتام والمعوزين عبر تقديم لهم، المساعدات الغذائية والتربوية والألبسة والأدوية. 2 ـ نشر الوعي الاجتماعي وزرع المحبة الإلفة الإنسانية بين الجميع عبر إقامة حملات توعية ودورات وندوات ارشادية اجتماعية وتوعية صحية والقيام بالنشاطات الاجتماعية. 3 ـ السعي لبناء مركز ثابت في صور يكون مجهز ويحتوي على: مستوصف صحي + مختبر فحوصات طبية + سيارة اسعاف + سيارة خاصة لدفن الموتى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عدنان علي دهيني الياس ايليا توفيق بربور منير محمود بدوي د. حازم حسين خليل د. قاسم مصطفى اسطنبولي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير محمود بدوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع