المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل قمرين من انتاج مؤسسة جبل صنين وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 881 10/11/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1953 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959، (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتبناك)،
بناء على القرار رقم 10412 تاريخ 27/9/1994، (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 441 تاريخ 22/9/2005، وكتاب مفوضية الحكومة رقم 984 تاريخ 17/10/2005،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 27/10/2005 ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 896 تاريخ 17/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل قمرين من انتاج مؤسسة جبل صنين وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: يحدد سعر مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف التنباك المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
10 تشرين الثاني 2005 وزير المالية جهاد أزعور