All legislation

قرار Decision No. 881 10/11/2005

الترخيص بادخال تنباك معسل من منشأ أردني

Type
قرار · Decision
Number
881
Date
10/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5568/5569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 881 تاريخ 10/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1953 (احتكار التبغ والتنباك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959، (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتبناك)،

بناء على القرار رقم 10412 تاريخ 27/9/1994، (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 441 تاريخ 22/9/2005، وكتاب مفوضية الحكومة رقم 984 تاريخ 17/10/2005،

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 27/10/2005 ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 896 تاريخ 17/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل قمرين من انتاج مؤسسة جبل صنين وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف التنباك المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

10 تشرين الثاني 2005 وزير المالية جهاد أزعور