المادة 1
إن شركة: نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة ذ.م.م. ذات الجنسية: السعودية، والبالغ رأسمالها /5.000.000/ فقط خمسة ملايين ريال سعودي لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 1498 ـ الخبر 1952 ـ المملكة العربية السعودية. تقدمت بتاريخ 8/11/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 8/11/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 1 تاريخ 12/11/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد مروان شوقي غلمية مديرا لها في لبنان، واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: المقاولات وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.