All legislation

قرار Decision No. 305 23/09/2005

انشاء جمعية تعاونية للمنتوجات القروية في محافظة البقاع.

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5574/5575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للمنتوجات القروية في عيحا م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: قرية عيحا. مركزها: قرية عيحا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.100.000ل.ل./ مليونان وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه. 2 ـ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه