All legislation

قرار Decision No. 334 21/10/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال.

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
21/10/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5575/5576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 21/10/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في قرية رجم عيسى ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية رجم عيسى. مركزها: قرية رجم عيسى. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى إلى: 1 ـ إدخال الآلات الزراعية الحديثة والمكننة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق الطرق الزراعية وصيانة أقنية الري واستصلاح الأراضي. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين توضيبه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه