All legislation

قرار Decision No. 335 22/10/2005

انشاء جمعية تعاونية للغذاء الريفي في محافظة النبطية.(بأسم:"الجمعية التعاونية "العماد" للغذاء الريفي")

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
22/10/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5576/5577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 22/10/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية «العماد» للغذاء الريفي في حاريص م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حاريص. مركزها: بلد حاريص. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.900.000 ل.ل./ مليون وتسعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتصريفه. 2 ـ تأمين كافة المستلزمات الخاصة بالتصنيع والتوضيب. 3 ـ إقامة الدورات التدريبية والندوات الإرشادية بشأن التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه