All legislation

قرار Decision No. 336 24/10/2005

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في محافظة البقاع.

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5577/5578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية في جديتا ـ عين الوردة م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة جديتا. مركزها: بلدة جديتا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسم المكتتب به. رأسمالها الأساسي: /3.200.000 ل.ل./ ثلاثة ملايين ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الإنتاج الزراعي وتسويقه. 2 ـ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه