All legislation

قرار Decision No. 595 05/11/2005

نقل ملكية مطبوعة: "السائح" الشهرية, غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "نيوز"

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
05/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5579/5580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 05/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

بناء على القرار رقم 838 تاريخ 6/7/1963 (الترخيص بإصدار مطبوعة «السائح»)،

بناء على حكم حصر الإرث الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت تحت رقم أساس 1953/97 قرار 424 تاريخ 21/4/1997،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذة ريموند بشور صقر والمسجل تحت عدد 4386/2005 تاريخ 30/9/2005 والذي بموجبه تنازل ورثة المرحوم فرنسوا خليل غصن عن ملكية مطبوعة «السائح» الشهرية، غير السياسية لمصلحة السيد فادي جوزف خوري،

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي جوزف خوري والمسجل تحت رقم 3375 تاريخ 5/10/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «السائح» الشهرية، غير السياسية، من اسم ورثة فرنسوا خليل غصن، إلى اسم السيد فادي جوزف خوري، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «نيوز».

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية رولا صلاح صقر مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2005 وزير الإعلام غازي العريضي