المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الركبي 15» من السادة: عبد الله الجمال ـ رئيس محمد علي الجمال ـ نائب رئيس شادي توما ـ أمين سر جورج عون ـ أمين الصندوق فريدريك خليل ـ عضو وفيق حمدان ـ عضو سيرج صباغة ـ عضو محمد دياب ـ عضو
قرار Decision No. 109 27/09/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الركبي 15» من السادة: عبد الله الجمال ـ رئيس محمد علي الجمال ـ نائب رئيس شادي توما ـ أمين سر جورج عون ـ أمين الصندوق فريدريك خليل ـ عضو وفيق حمدان ـ عضو سيرج صباغة ـ عضو محمد دياب ـ عضو
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ ـ إدارة لعبة الركبي 15 والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تشكيل المنتخبات الوطنية. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية. ويحدد مركز اللجنة في: فردان ـ شارع رشيد كرامي ـ بناية جمال ترست بنك ـ الطابق الثاني.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج العمل.
مادة 5: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/9/2006، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 27 أيلول 2005 وزارة الشباب والرياضة أحمد فتفت