All legislation

قرار Decision No. 109 27/09/2005

تأليف لجنة لادارة لعبة "الركبي 15"

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5583/5584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة إدارة لعبة الركبي 15» من السادة: عبد الله الجمال ـ رئيس محمد علي الجمال ـ نائب رئيس شادي توما ـ أمين سر جورج عون ـ أمين الصندوق فريدريك خليل ـ عضو وفيق حمدان ـ عضو سيرج صباغة ـ عضو محمد دياب ـ عضو

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة بـ: أ ـ إدارة لعبة الركبي 15 والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تشكيل المنتخبات الوطنية. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية. ويحدد مركز اللجنة في: فردان ـ شارع رشيد كرامي ـ بناية جمال ترست بنك ـ الطابق الثاني.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وعلى أن تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج العمل.

المادة 5

مادة 5: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/9/2006، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 27 أيلول 2005 وزارة الشباب والرياضة أحمد فتفت