إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 المتضمن تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1101 تاريخ 27/10/2005،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 288/2004 ـ 2005 تاريخ 4/10/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى مطلع المادة 9 من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية: ـ استقبال أصحاب العلاقة وتقديم المعلومات والايضاحات التي يحتاجونها حول المسالك والاجراءات الإدارية المتعلقة بمعاملاتهم والمراحل التي قطعتها ومساعدتهم على انجازها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة