المادة 1
مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة وزارة الطاقة والمياه من الاعتمادات المدورة وغير المعقودة من عام 2004 إلى عام 2005 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للاغاثة مبلغا وقدره /2.625.000.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير، وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 224 ـ استملاكات للانشاءات المائية. الفقرة 1 ـ استملاكات لانشاءات مياه الشفة. النبذة 1 ـ استملاكات لانشاءات مياه الشفة. /625.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. من: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 224 ـ استملاكات للانشاءات المائية. الفقرة 3 ـ استملاكات لانشاءات مياه السيلان. النبذة 1 ـ استملاكات لانشاءات مياه السيلان. /2.000.000.000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. مساهمة إلى الهيئة العليا للاغاثة لدفع تعويضات اخلاء موقع مشروع بحيرة اليمونة. /2.625.000.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.