All legislation

مرسوم Decree No. 15738 14/11/2005

تحويل اعتماد من موازنة الطاقة والمياه من الاعتمادات المدورة وغير المعقودة من عام 2004 الى عام 2005 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لحساب الهيئة العليا للاغاثة.

Type
مرسوم · Decree
Number
15738
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5589/5590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15738 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)،

بناء على القرار رقم 72/1 تاريخ 28/2/2005 المتعلق بتدوير الاعتمادات غير المعقودة في الجزء الثاني (أ) و(ب) من عام 2004 إلى عام 2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول في الجزء الثاني من موازنة وزارة الطاقة والمياه من الاعتمادات المدورة وغير المعقودة من عام 2004 إلى عام 2005 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للاغاثة مبلغا وقدره /2.625.000.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير، وذلك وفقا للتنسيب التالي: من: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 224 ـ استملاكات للانشاءات المائية. الفقرة 1 ـ استملاكات لانشاءات مياه الشفة. النبذة 1 ـ استملاكات لانشاءات مياه الشفة. /625.000.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. من: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 224 ـ استملاكات للانشاءات المائية. الفقرة 3 ـ استملاكات لانشاءات مياه السيلان. النبذة 1 ـ استملاكات لانشاءات مياه السيلان. /2.000.000.000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام. مساهمة إلى الهيئة العليا للاغاثة لدفع تعويضات اخلاء موقع مشروع بحيرة اليمونة. /2.625.000.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية من الاعتمادات المدورة وغير المعقودة من عام 2004 إلى عام 2005 لحساب الهيئة العليا للاغاثة وتؤخذ ايرادا في حساب هذه الأخيرة لدفع تعويضات إقامة سد بحيرة اليمونة ـ قضاء بعلبك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش