All legislation

مرسوم Decree No. 15740 14/11/2005

تعيين العميد مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا بالوكالة لمدير عام أمن الدولة.

Type
مرسوم · Decree
Number
15740
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5590/5591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15740 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 11627 تاريخ 23/10/2003 المتضمن ترقية العقيد في المديرية العامة لأمن الدولة مصطفى دكروب إلى رتبة عميد،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، مصطفى عبد الكريم دكروب نائبا بالوكالة لمدير عام المديرية العامة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور