All legislation

مرسوم Decree No. 15702 14/11/2005

اعطاء عقود وكالة لمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15702
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5591/5592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15702 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 22/3/1999 (تعديل بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها إلى المحامين الواردة اسماؤهم ادناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الاسم والشهرة تاريخ الولادة جرجس ابراهيم اسطفان 23/4/1961 حسام عفيف شمس الدين 30/9/1964 مصباح شريف مرزا 14/1/1970

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور