إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 121 منه،
بناء على المرسوم رقم 8019 تاريخ 12/6/2002 (تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 18/10/2005،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد تأليف المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: ـ القاضي سهيل عبود ـ رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت ـ رئيسا اصيلا. ـ الانسة ندى كستي ـ رئيس مصلحة الديوان في وزارة العدل ـ عضوا اصيلا. ـ السيدة سارية الحلبي ـ رئيس قلم لدى مجلس شورى الدولة ـ عضوا اصيلا. ـ القاضي سنيه السبع ـ رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي ـ رئيسا رديفا. ـ السيد ابراهيم وهيبي ـ مدير شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل ـ عضوا رديفا.
مادة 2: تعين السيدة ماري ناصح القارح، رئيس قلم لدى مصلحة اصلاح الأحداث عضوا رديفا في المجلس المذكور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق