المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.060.000.000/ل.ل. (فقط مليار وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الادارة المركزية. الوظيفة 114 ـ ادارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل (تسديد النفقات كافة التي تستوجبها إقامة لجنة التحقيق الدولية بشأن اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري)، /1060000000/ل.ل. (فقط مليار وستون مليون ليرة لبنانية)،