All legislation

مرسوم Decree No. 15717 14/11/2005

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ( لمؤسسة رحاب الصياد).

Type
مرسوم · Decree
Number
15717
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5597/5598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15717 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، المسجل رقم 14027 تاريخ 16/8/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 13099 تاريخ 24/8/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة رحاب الصياد لصاحبها عماد ايلي عفيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 422 ـ العبدة ـ الشارع العام ـ ملك بديعة الخير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر