إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/8/2000، من السيد جبران الياس عطوي مالك العقار رقم 590/ مغدوشة، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 2027 من منطقة مغدوشة العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 7/2/2001،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد جبران الياس عطوي، فضلة العقار رقم 2027 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة مغدوشة العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /2/م.م.، بسعر /100000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /200000/ل.ل. (مايتا ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور