All legislation

مرسوم Decree No. 15704 14/11/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة مغدوشة العقارية، قضاء صيدا.

Type
مرسوم · Decree
Number
15704
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5601/5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15704 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/8/2000، من السيد جبران الياس عطوي مالك العقار رقم 590/ مغدوشة، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 2027 من منطقة مغدوشة العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 7/2/2001،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد جبران الياس عطوي، فضلة العقار رقم 2027 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة مغدوشة العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /2/م.م.، بسعر /100000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /200000/ل.ل. (مايتا ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور