المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 12 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /11.154.000/ل.ل. (أحد عشر مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 13 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (قرار مجلس شورى الدولة رقم 316/2004 ـ 2005 تاريخ 24/2/2005 لزوم تسليم سبيكة ذهبية للسيد حنا قطوف وأولاده). /11.154.000/ل.ل. أحد عشر مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.