المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مبيدات زراعية.
مرسوم Decree No. 15376 10/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مبيدات زراعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور