All legislation

مرسوم Decree No. 15707 14/11/2005

تجديد مرسوم الاجازة بفتح مدرسة خاصة في رأس مسقا (قضاء الكورة) بأسم "مدرسة نورتون الدولية".

Type
مرسوم · Decree
Number
15707
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5624/5625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15707 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (البند ـ ب في المادة السادسة)،

بناء على المرسوم رقم 2798 تاريخ 13/4/2000 المتضمن الاجازة للسيد طوني الياس كحالة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم 1164 باسم «مدرسة نورتون الدولية» في رأس مسقا (قضاء الكورة)،

بناء على الاستدعاء رقم 644/12 تاريخ 24/2/2002 المقدم من السيد طوني الياس كحالة والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة المدرسة المذكورة بسبب مضي أكثر من خمس سنوات على اعطائه الاجازة وعدم حصوله على الترخيص بمباشرة التدريس نظرا لتجديد رخصة البناء الناتج عن تغيير في موضوع المخطط ونسبة الاستثمار،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة أعلاه ولمرة واحدة فقط وأخيرة لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 2798 تاريخ 13/4/2000 المتضمن الاجازة للسيد طوني الياس كحالة بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم 1164 باسم «مدرسة نورتون الدولية» في رأس مسقا (قضاء الكورة)، وتسقط الاجازة بفتح المدرسة نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على قرار الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة التجديد المذكورة. لا يحق للمدرسة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني