المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسة العرفان التوحيدية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العرفان للاعداد المهني والتكنولوجي» الكائن على العقار رقم 106 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 15708 14/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة العرفان التوحيدية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4055/6 تاريخ 22/10/1998 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العرفان للاعداد المهني والتكنولوجي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسة العرفان التوحيدية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العرفان للاعداد المهني والتكنولوجي» الكائن على العقار رقم 106 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة ------------- المستوى ----------- الاختصاص الامتياز الفني ------ الاطر الوسطى ------- المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني ------ الاطر الوسطى ------- المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني ------ الاطر الوسطى ------- التربية الحضانية والابتدائية البكالوريا الفنية ---- التنفيذ ---------------- المحاسبة والمعلوماتية االبكالوريا الفنية ---- التنفيذ --------------- البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية ----- التنفيذ --------------- التربية الحضانية البكالوريا الفنية ----- التنفيذ --------------- الرسم المعماري البكالوريا الفنية ----- التنفيذ --------------- البناء والأشغال العامة كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ رسم هندسي معماري ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني