All legislation

مرسوم Decree No. 15708 14/11/2005

الترخيص بأنشاء معهد فني خاص في السمقانية (قضاء الشوف) باسم: "مركز العرفان للاعداد المهني والتكنولوجي" لمؤسسة العرفان التوحيدية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15708
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5625/5626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15708 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة العرفان التوحيدية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4055/6 تاريخ 22/10/1998 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العرفان للاعداد المهني والتكنولوجي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة العرفان التوحيدية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العرفان للاعداد المهني والتكنولوجي» الكائن على العقار رقم 106 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة ------------- المستوى ----------- الاختصاص الامتياز الفني ------ الاطر الوسطى ------- المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني ------ الاطر الوسطى ------- المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني ------ الاطر الوسطى ------- التربية الحضانية والابتدائية البكالوريا الفنية ---- التنفيذ ---------------- المحاسبة والمعلوماتية االبكالوريا الفنية ---- التنفيذ --------------- البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية ----- التنفيذ --------------- التربية الحضانية البكالوريا الفنية ----- التنفيذ --------------- الرسم المعماري البكالوريا الفنية ----- التنفيذ --------------- البناء والأشغال العامة كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ رسم هندسي معماري ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني