المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية راسنحاش ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 79 14/10/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3307/ب/2005 تاريخ 28/9/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية راسنحاش ـ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام البترون أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/10/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع