All legislation

مرسوم Decree No. 15709 14/11/2005

الترخيص بانشاء اختصاصين في مدرسة فنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مركز الفيحاء المهني".

Type
مرسوم · Decree
Number
15709
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5626/5627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15709 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7968 تاريخ 18/2/1996 ورقم 10756 تاريخ 13/8/1997 ورقم 3754 تاريخ 29/8/2000 ورقم 9620 تاريخ 20/2/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس باسم «مركز الفيحاء المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان العبوة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1942/6 تاريخ 25/5/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان راسم العبوة المولود سنة 1952 بانشاء اختصاصي: «تصفيف الشعر النسائي» و«تصفيف الشعر الرجالي»، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز الفيحاء المهني» الكائنة على العقار رقم 3862/8 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس)،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني