المادة 1
مادة 1: استبدل اسم المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) لصاحبته السيدة ايمان محمد رضا سنجابه الخير المولودة سنة 1957 من اسم «مركز التطور المهني» إلى «معهد التطور المهني» والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 15710 14/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 13514 تاريخ 6/10/2004 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في المزرعة ـ بيروت باسم «مركز التطور المهني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان الخير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6637/6 تاريخ 14/9/2005 والمتضمن طلب استبدال اسم المعهد،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) لصاحبته السيدة ايمان محمد رضا سنجابه الخير المولودة سنة 1957 من اسم «مركز التطور المهني» إلى «معهد التطور المهني» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني