إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية»،
بناء على المرسوم رقم 1377 تاريخ 27/5/1959 (المتضمن الاجازة للسيد نايف حسين أمهز بفتح مدرسة خاصة ابتدائية مختلطة في اللبوة (قضاء بعلبك) باسم مدرسة التقدم.
بناء على القرار رقم 913 تاريخ 3/10/1969 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى الهرمل (قضاء الهرمل) على العقار رقم 1385 ملك وقف الطائفة الشيعية في الهرمل،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شادي رمال والمسجل برقم 3760/2005 تاريخ 9/6/2005 والمتضمن تنازل السيد نايف حسين أمهز عن كامل حقوقه في اجازة مدرسة التقدم الكائنة في الهرمل (قضاء الهرمل) لصالح «جمعية التضامن الخيري الشيعية»،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التضامن الخيري الشيعية المسجل برقم 2741/12 تاريخ 10/6/2005 والمتضمن طلب الموافقة على نقل اجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة التقدم الكائنة في الهرمل (قضاء الهرمل) على العقار رقم 1385 من منطقة الهرمل العقارية من اسم السيد نايف حسين أمهز إلى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني