All legislation

قرار Decision No. 222 11/10/2005

تعيين عضو بديل في الهيئة الادارية لـ: "جمعية منظمة العفو الدولية- فرع لبنان"- مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
222
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5034/5035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 222 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادرة في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/لر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم رقم 2764 تاريخ 4/4/2000 والمتعلق بالترخيص لجمعية أجنبية باسم: «منظمة العفو الدولية» بإنشاء فرع لها في لبنان،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية منظمة العفو الدولية ـ فرع لبنان» المسجل برقم 4796/2 تاريخ 20/10/2004 والمتعلق بتعيين عضو بديل في الهيئة الإدارية،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 8547/اع/و/وز تاريخ 22/12/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي حسن قواص عضوا في الهيئة الإدارية للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية منظمة العفو الدولية ـ فرع لبنان» مركزها: بيروت بدلا من القاضي عبد الباسط غندور. وأصبحت هيئتها الإدارية مؤلفة من: البروفسور ريشار شمالي ـ أمينا عاما. الأستاذة جون راي ـ المقررة. البروفسور شبلي ملاط ـ مسؤولا للمال. الدكتور عبد المتعال قرشاب ـ مسؤولا للعضوية. القاضي حسن قواص ـ مسؤولا للعلاقات العامة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع