All legislation

علم وخبر Notice of association No. 204 05/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل كحيل" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
204
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5036/5037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 204 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل كحيل» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3941/2 تاريخ 30/6/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة «جمعية آل كحيل». مركزها: النبطية ـ خلة الهوا ـ بناية شعبان. غايتها: 1 ـ توثيق التعاون وزرع المحبة بين أفراد العائلة. 2 ـ مد يد المساعدة والعون لأفراد العائلة بعضها لبعض. 3 ـ الارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي للعائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي حسن كحيل حسين حبيب كحيل علي باسم كحيل محمود أحمد كحيل علي عبد الحليم كحيل حيدر محمد كحيل سمير حسان كحيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود أحمد كحيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع