إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التنمية الإنسانية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4339/2 تاريخ 17/8/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز التنمية الإنسانية». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع بربور ـ ملك محمد علي سليم ـ بناية زريق سنتر ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تنمية قدرات الفرد وطاقاته الإنسانية والاجتماعية عبر عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات. 2 ـ تحسين الوعي المجتمعي عبر إصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات وإجراء الدراسات الهادفة إلى تحقيق التنمية. 3 ـ إنجاز دورات تأهيل وتطوير ثقافية وتربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شيراز حسان بسما مروى نزار الخطيب حسن خليل صلح محمد زياد ابرهيم جعفيل بلال أحمد إدريس فادي وفيق الداعوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال أحمد إدريس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع