المادة 1
مادة 1: عين المهندس انطوان جوزيف ابو يونس (مواليد 8/10/1955) عضوا لدى مجلس ادارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 15742 14/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته(النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 14864 تاريخ 1/7/2005 المتضمن تعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس انطوان جوزيف ابو يونس (مواليد 8/10/1955) عضوا لدى مجلس ادارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور