All legislation

مرسوم Decree No. 15742 14/11/2005

تعيين عضو لدى مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى زحلة الحكومي.

Type
مرسوم · Decree
Number
15742
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5632/5633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15742 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته(النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 14864 تاريخ 1/7/2005 المتضمن تعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس انطوان جوزيف ابو يونس (مواليد 8/10/1955) عضوا لدى مجلس ادارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور