All legislation

علم وخبر Notice of association No. 206 06/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى النقابي الاجتماعي- العديسة" مركزها: عديسه- قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
206
Date
06/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5038/5039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 206 تاريخ 06/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ العديسه» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5201/2 تاريخ 9/12/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي ـ العديسه». مركزها: عديسه ـ طريق مركبا ـ ملك رمال ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ ثقافية: إقامة الندوات واللقاءات الحوارية من أجل رفع المستوى الثقافي في مختلف المواضيع العامة وتوزيع بعض الكتب الثقافية، والعناية بالتراث. 2 ـ اجتماعية: العمل على تقديم المساعدات وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجمعيات والمراجع الرسمية والوقوف عند الحاجات التي ترتبط بالمصلحة العامة. 3 ـ بيئية: عبر تشكيل لجان تعنى ببرامج التوعية وإقامة الندوات من أجل المحافظة على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حبيب أحمد رمال علي عبد الله سيد علي مصباح طباجه علي حسن زعرور حسين حسن رمال د. طارق أحمد الأشمر شادي حسين رمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن زعرور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع