المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20000000/ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية. إلى الجزء الثاني (أ): الباب 113 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة. /20000000/ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.