All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 07/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتنشيط الانتاج العضوي" مركزها: سن الفيل- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5039/5040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتنشيط الإنتاج العضوي» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4517/2 تاريخ 16/9/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتنشيط الإنتاج العضوي»،

مركزها: سن الفيل ـ الحايك ـ بناية انترانيك كزانجيان ـ ملك الدكتور رامح الشاعر ـ قضاء المتن.

غايتها: 1 ـ العمل على نشر الزراعات العضوية في لبنان.

2 ـ العمل على تثقيف المستهلك في لبنان على منافع الزراعات العضوية كطعام للإنسان والحيوان.

3 ـ دعم المؤسسات والأفراد الذين يتبعون الزراعة العضوية.

4 ـ إرشاد الجمعيات التي تهتم بتحسين البيئة على أهمية الزراعات العضوية في منع تسمم الهواء والتربة والمياه حتى الجوفية بما فيه خير للإنسان والطبيعة والحيوان.

5 ـ السعي للتواصل بين الجمعية والجمعيات ذات الأهداف المشتركة في الخارج والتنسيق معها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب أكرم حسين شهيب

د. بول جان شربل

د. مايا راسم العطروني

إليزابيت كميل توفيق

ربيز جميل كامل

مروه رجاء

الدكتور جرجي جرجي جحى

د. منير سالم بو غانم

رامح جرجس الشاعر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب أكرم حسين شهيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع