All legislation

علم وخبر Notice of association No. 209 07/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء الشجرة والبيئة" مركزها: حولا- قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
209
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5042-5043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 209 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الشجرة والبيئة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1731/2 تاريخ 28/1/2002،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء الشجرة والبيئة». مركزها: حولا ـ ملك معن محمود ـ قضاء مرجعيون. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ للقيام بحملات التشجير. 2 ـ والقيام بنشاطات بيئية (نظافة، مراقبة، تشحيل أشجار...) والإرشاد البيئي من خلال إقامة المحاضرات والندوات والدورات البيئية والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بهذه الأعمال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسيب حسن حسين هناء عبد الإمام فاعور نجيب سليم أيوب هاشم محمد يونس صادق محمد سمير قطيش معن محمد محمود صالح محمد حجازي وهيب محمد قطيش علي محمد مصطفى ناجي يوسف ياسين نزيه حسن عوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معن محمد محمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع