All legislation

مرسوم Decree No. 15716 14/11/2005

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن.

Type
مرسوم · Decree
Number
15716
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5636/5638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15716 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 5/10/2004 من السيد ميشال الياس جبور حطاب المتضمن طلبه اشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة بيت مري العقارية لانشاء ممر للوصول إلى عقاره رقم 3792 بيت مري،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 1/ج.ل/005 تاريخ 27/1/2005 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال الياس جبور حطاب مالك العقار رقم 3792 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ باشغال القسم البالغة مساحته /124/م2 (ماية وأربعة وعشرون مترا مربعا) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ أ)،

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق مجرى الماء، ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقار رقم 3792 من منطقة بيت مري العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير أو بالأملاك الخصوصية والعمومية من جراء الأشغال وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وذلك عن السنة الحالية، وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التجديد الضمني للمرسوم عن كل سنة لاحقة الرسوم التالية: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 744.000/ل.ل. (سبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)، وذلك كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي وقدره 1.240.000/ل.ل. (مليون ومئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير)، وذلك عن رخصة اشغال أملاك عمومية فيكون المجموع 1.984.000/ل.ل. مليون وتسعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الاماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور