المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14999/2005 تاريخ 26/10/2005 ومرفقاته الذي عرضه الوزير في الجلسة. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة المالطية HEYDAR ALIYEV عن القائمة السوداء بعد أن تقدمت الشركة المالكة بالوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق برفع الباخرة المالطية عن القائمة السوداء وعلى أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.