All legislation

قرار Decision No. 32 11/11/2005

ادراج ثلاث بواخر على القائمة السوداء ورفع ناقلة وثلاث بواخر عن هذه القائمة.

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
11/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5647/5649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 11/11/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 14938/2005 تاريخ 17/10/2005 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تبين أن البواخر التالية: 1 ـ الباخرة البانامية: ADITI 2 ـ الباخرة الكمبودية: GNOCCHI اسماؤها السابقة: EX: KROS ISTANBUL EX: FURKAN EX: SHAHER M EX: BLAZE EX: IZHEVSKLES 3 ـ الباخرة البانامية: GREEN SPACE قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ثلاثة قرارات تقضي بادراجها على القائمة السوداء. وتضيف الوزارة أيضا بأن الشركات المالكة للبواخر التالية: 1 ـ الناقلة اليونانية: KRITI AMBER 2 ـ الباخرة الكورية: LOKRIS EX: LARYMNA EX: SPIROS K 3 ـ الباخرة المالطية: EVANTHIA 4 ـ الباخرة المالطية: EUROFEEDER EX: VALENCIA BRIDGE قد امنت التعهد والوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق أربعة قرارات تقضي برفع اسماء الناقلة والبواخر الآنفة الذكر عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الثلاث المذكورة آنفا على القائمة السوداء وبرفع الناقلة والبواخر الثلاث الآنفة الذكر عن هذه القائمة، على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر المدرجة والمرفوعة عن القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 11/11/2005 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي