All legislation

علم وخبر Notice of association No. 277 14/11/2005

تأسيس جمعية سياسية بأسم: "الكيان - تجمع لبنان الواحد" مركزها: المروانية - قضاء صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
277
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5649/5650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 277 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكيان ـ تجمع لبنان الواحد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20287 تاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الكيان ـ تجمع لبنان الواحد». مركزها: المروانية ـ طريق الزهراني ـ ملك عصام ابو درويش ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ العمل على ترسيخ بنية الوطن اللبناني شعبا وأرضا ومؤسسات والتأكيد على لبنان السيد العربي المستقل والديمقراطي. 2 ـ نشر الثقافة الوطنية لا الطائفية، والسعي لتوطيد الروابط الخيرة بين جميع اللبنانيين. 3 ـ القيام بنشر الأفكار الساعية إلى تطوير النظام السياسي لتحقيق بناء دولة حديثة وديمقراطية مدنية، وعدالة اجتماعية، واحترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء. 4 ـ العمل على تحقيق اصلاح اداري شامل لكافة الإدارات والمؤسسات اللبنانية. 5 ـ محاربة الفقر ومساعدة المعوزين ونشر الفضيلة والأخلاق السامية وإقامة المستوصفات والمختبرات الطبية وفقا للأنظمة المرعية الاجراء. 6 ـ إقامة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وروضات الأطفال ودور الحضانة وانشاء معاهد لغة وأبحاث ولجان بيئية وكشفية وتتعاون مع جميع المؤسسات الانسانية والخيرية محليا وخارجيا لتحقيق هذه الأهداف ونشر ثقافة وطنية رائدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف ميلاد ميلاد يوسف متري عصام محمد ابو درويش سليم محمد ذيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام محمد ابو درويش

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع