المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الود الاجتماعية في بيروت». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع ابن الاثير ـ ملك يموت ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ القيام بكل أنواع الخدمات الانسانية الاجتماعية منها والتربوية والثقافية والصحية وسائر النشاطات وغيرها. 2 ـ الاسهام بانشاء المدارس والمعاهد التربوية لكافة المراحل التعليمية. 3 ـ توطيد الالفة والمحبة والتعاون بين أفراد المجتمع والوطن والمحافظة على وحدة العيش التاريخية. 4 ـ المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والانمائية في بيروت والمناطق كافة في مجال الخدمة العامة. 5 ـ تقديم المساعدات العينية والمالية لمن هم بحاجة إليها. 6 ـ العمل على رفع مستوى الفرد العلمي والتربوي والاجتماعي. 7 ـ إقامة ندوات ومحاضرات علمية وثقافية. 8 ـ تقديم أقساط ومنح مدرسية. 9 ـ لا تقوم الجمعية بأي عمل أو نشاط سياسي أو حزبي أو طائفي ولا أي عمل أو نشاط يثير الحساسيات أو الحزازات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد ناصر محمود السوسي فؤاد محي الدين بعدراني سامي وجيه قليلات عمر صلاح الدين الشريف حسام محمد علي العشي عمر عبد الكريم عيتاني ماهر ابراهيم عبلا علي محمود الخضر مصباح عبدالله قريطم محمد اسامه الحص احمد محي الدين الغندور طلال محمد مختار البخاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناصر محمود السوسي.