All legislation

علم وخبر Notice of association No. 280 15/11/2005

تأسيس جمعية بأسم: "جمعية ابناء صيدا البلد" مركزها: صيدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
280
Date
15/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5653/5654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 280 تاريخ 15/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء صيدا البلد» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 20024 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء صيدا البلد». مركزها: صيدا ـ حي رجال الاربعين ـ بناية التعمير ـ ملك دلال بسيوني ـ شقة 27 ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ العمل مع الأطفال في مدينة صيدا من خلال تمكينهم من متابعة دراستهم ومساعدة الامهات في هذا المجال، وإقامة أنشطة ترفيهية، ثقافية وبيئية لهم يعدها متطوعون من الشباب المدرب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلا حسن العتيق دلال محمد بسيوني محمد علي وهبي محمد محمود احمد الجابري محمد عباس السارجي ديانا علي السمره سهير القرصاني محمد القرصاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي وهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع